السيد موسى الشبيري الزنجاني
3029
كتاب النكاح ( فارسى )
عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله « عليه السلام » فى رجل تزوج اختين فى عقدة واحدة قال : يمسك ايتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى . و قال فى رجل تزوج خمساً فى عقدة واحدة قال : يخلى سبيل ايتهما شاء « 1 » كلينى و شيخ طوسى ( رحمهما الله ) نيز نظير اين روايت را مرسلًا نقل مىكنند : محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما « 0 » انه قال فى رجل تزوج اختين فى عقدة واحدة قال : هو بالخيار يمسك ايتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى . و محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن ابن ابى عمير مثله « 2 » 2 ) تقريب مرحوم آقاى خويى براى تصحيح سند روايت : اولين كسى كه در سند اين روايت مناقشه كرده محقق « رحمه الله » و اولين كسى كه از اعتبار آن دفاع كرده ، شاگرد او فاضل آبى در كشف الرموز است . مرحوم آقاى خويى با جزم به اينكه اين دو نقل ، يك روايت و يك قضيه بيش نيست ، ابتدا اشكالى را مطرح مىكنند : كه چون اين روايت در نقل صدوق ، مسند و صحيحه ولى در نقل كلينى و شيخ مرسله است ، سند اين دو روايت متعارض مىشود يعنى ما نمىدانيم اين روايت را جميل بن دراج يا روات بعدى مسنداً نقل كردهاند يا مرسلًا . لذا هر دو از حجيت ساقط مىشوند . آنگاه در جواب اين اشكال مىفرمايند : بعد از ثبوت اتحاد روايت ، در واقع اين ابراهيم بن هاشم است كه روايت را به دو شكل نقل كرده است ، يعنى در نقلى كه كلينى آورده او روايت را مرسلًا و در نقلى كه صدوق آورده وى همراه سه تن ديگر از
--> ( 1 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 25 ح 1 ( 2 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 25 ح 2